تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 878

مساهمون:

ص٨٧٨
« 2056 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ؟ قَالَ : « فَأَفْعَلُ مَا ذَا ؟ » قَالَتْ : فَتَنْكِحُهَا ، قَالَ : « أُخْتَكِ ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : « أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ » قَالَتْ : لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، قَالَ : « فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي » قَالَتْ : فَوَاللَّهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ - أَوْ ذُرَّةَ ، شَكَّ زُهَيْرٌ - بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ . قَالَ : « بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : « أَمَا وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ » .

( 8 ) بَابٌ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ

« 2057 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ ، قَالَ : تَسْتَتِرِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ ؟ ! قَالَتْ : قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ ؟ قَالَ : أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي ، قَالَتْ : إِنَّمَا
هامش
وفي التحقيق : لا يستثنى شيء من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب وإنّما حرمن من جهة المصاهرة . واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه ، واللّه أعلم . انتهى . ( 2056 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « النكاح » باب « أمهاتكم اللاتي أرضعنكم » ( 9 / 43 ) حديث ( 5101 ) . ومسلم في كتاب « الرضاع » باب « تحريم الربيبة وأخت المرأة » ( 2 / 15 - 16 / 1072 - 1073 ) من طريق هشام . . . به . ربيبتي : أي بنت زوجتي مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأن زوج الأم يربيها ويقوم بأمرها . ( 2057 ) متفق عليه : رواه البخاري في كتاب « النكاح » باب « لبن الفحل » ( 9 / 54 ) حديث ( 5103 ) ومسلم في كتاب « الرضاع » باب « تحريم الرضاعة من لبن الفحل » ( 2 / 5 / 1069 ) من طريق عروة . . . به . استترت : أي احتجبت . فليلج : من الولوج أي فليدخل . وفيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتّى تثبت الحرمة في جهة صاحب اللبن كما تثبت من جانب المرضعة .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 878 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم