( 2 ) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ
« 2047 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ » .
( 3 ) بَابٌ فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ
« 2048 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَتَزَوَّجْتَ ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : « بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ » فَقُلْتُ : ثَيِّبًا . قَالَ : « أَ فَلَا بِكْرٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ » .
هامش
( 2047 ) متفق عليه : رواه البخاري في كتاب « النكاح » باب « الأكفاء في الدين » ( 9 / 34 ) حديث ( 5090 ) ومسلم في كتاب « الرضاع » باب « استحباب نكاح ذات الدين » ( 2 / 1086 / 53 ) من طريق سعيد بن أبي سعيد . . . به .
تربت يداك : يقال ترب الرجل أي افتقر كأنّه قال تلصق بالتراب ولا يراد به ها هنا الدعاء بل الحث على الجد والتشمير في طلب المأمور به .
وقال الخطابي : فيه من الفقه مراعاة الكفاءة في النكاح وأن الدين أولى ما اعتبر فيها ، واختلف العلماء في تحديد الكفاءة .
قلت : فليراجع في مظانها في كتب الفقه .
( 2048 ) متفق عليه : رواه البخاري في كتاب « النكاح » باب « نكاح الأبكار » ( 9 / 24 ) حديث ( 5080 ) ومسلم في كتاب « الرضاع » باب « استحباب نكاح البكر » ( 2 / 57 / 1088 ) من طريق الشعبي عن جابر . . . به .
في الحديث دليل على استحباب نكاح الأبكار إلّا لمقتضى نكاح الثيب .
وتعليل التزوج بالبكر لما فيه من الألفة التامة فإن الثيب قد تكون متعلقة القلب بالزوج الأول فلم تكن محبتها كاملة بخلاف البكر . واللّه أعلم .