« 1845 » - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ .
( 40 ) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ
« 1846 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ : « خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحُرُمِ : الْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » .
« 1847 » - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحُرُمِ : الْحَيَّةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » .
« 1848 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّا
هامش
( 1845 ) صحيح مقطوع : أورده ابن حجر في « الفتح » ( 9 / 71 ) وقال : أشار إليه أحمد . وقال الطبريّ : الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان وأمّا قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها . ثم ساق من طريق أيوب . قال : أثبتت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنّما وقع لأن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان بعث إلى العبّاس لينكحها إياه فأنكحه ، فقال بعضهم أنكحها قبل أن يحرم النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، وقال بعضهم بعدما أحرم ، وقد ثبت أن عمر وعليّا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته ولا يكون هذا إلّا عن ثبت . انتهى . قال الألباني : صحيح مقطوع .
( قلت ) : في الإسناد رجل لم يسم . انتهى .
( 1846 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحجّ » باب « ما يندب للمحرم وغيره » ( 2 / 72 / 857 ) والنسائي في كتاب « المناسك » باب « قتل الغراب » ( 5 / 209 ) حديث ( 2835 ) من طريق سفيان . . . به .
اختلف أهل العلم في ما يقتله المحرم من الدوابّ ؛ فللشافعية ومالك وأصحاب الرأي كلاما في هذا الأمر فليراجع في مظانه من كتب الفقه .
( 1847 ) صحيح : أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه » ( 4 / 190 ) حديث ( 2627 ) من طريق ابن عجلان . . . به .
( 1848 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « الحجّ » باب « ما يقتل المحرم من الدوابّ » ( 3 / 198 )