هاهنا مِنْ أَشْجَعَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ .
« 1850 » - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : يَا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ إِلَيْهِ عَضُدُ صَيْدٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ ، وَقَالَ : « إِنَّا حُرُمٌ » ؟ قَالَ : نَعَمْ .
« 1851 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي : الْإِسْكَنْدَرَانِيَّ الْقَارِيَّ - عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْظَرُ بِمَا أَخَذَ بِهِ أَصْحَابُهُ .
« 1852 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ قَالَ : فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ ، فَأَبَوْا ، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ ، فَأَبَوْا ، فَأَخَذَهُ ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
هامش
( 1850 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحجّ » باب « تحريم الصيد للمحرم » ( 2 / 55 / 851 ) من طريق ابن عباس . . . به .
( 1851 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « الحجّ » باب « ما جاء في أكل الصيد للمحرم » ( 3 / 203 ) حديث ( 846 ) وقال أبو عيسى : حديث جابر حديث مفسر ، والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر .
والنسائي في كتاب « المناسك » باب « إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال » ( 5 / 205 - 206 ) حديث ( 2827 ) وقال أبو عبد الرحمن عمر بن أبي عمرو : ليس بالقوي في الحديث . وإن كان قد روى عنه مالك .
وأحمد في « مسنده » ( 3 / 362 ) جميعا من طريق عمرو . . . به .
( 1852 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجهاد » باب « ما قيل في الرماح » ( 6 / 115 ) حديث ( 2914 ) ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « تحريم الصيد للمحرم » ( 2 / 57 / 852 ) من طريق مالك . . . به .