تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 793

مساهمون:

ص٧٩٣
أَمِيرُ الْمَوْسِمِ - : مَا يَصْنَعُ بِهِمَا ؟ قَالَ : اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . « 1839 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ : بِهَذَا الْحَدِيثِ .

( 38 ) بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

« 1840 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ ، فَقَالَ ابْنُ
هامش
صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحجّ » باب « جواز مداواة المحرم عينيه » ( 2 / 89 / 863 ) من طريق سفيان . . . به . والترمذي في كتاب « الحجّ » باب « ما جاء في المحرم يشتكي عينه » ( 3 / 287 ) حديث ( 952 ) والنسائي في كتاب « المناسك » باب « الكحل للمحرم » ( 5 / 156 ) حديث ( 2710 ) وأحمد في « مسنده » ( 1 / 68 ، 69 ) من طريق سفيان . . . به . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . الصبر : بفتح ثمّ كسر دواء معروف مر . قال الخطابي : الصبر ليس بطيب ولذلك رخص له أن يتعالج به فأما الكحل الذي لا طيب منه فلا بأس به . ( 1839 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 1 / 59 ، 60 ) حديث ( 422 ) من طريق معمر عن أيوب عن نافع . . . به . وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . ( 1840 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الصيد » باب « الاغتسال للمحرم » ( 4 / 66 - 67 ) حديث ( 1840 ) ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « جواز غسل المحرم بدنه ورأسه » ( 2 / 91 / 864 ) من طريق مالك . . . به . الأبواء : بالفتح ثمّ السكون وواو وألف ممدودة ، هي قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا ، وقيل : سميت الأبواء لتبوء السيول بها ( معجم البلدان ) . القرنين : بفتح القاف تثنية قرن ، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبهها من البناء . وتمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به ويعلق عليها البكرة . وفي هذا الحديث فوائد منها : جواز اغتسال المحرم وغسل رأسه وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعرا ، ومنها : قبول خبر الواحد وأن قبوله كان مشهورا عند الصحابة . ومنها : الرجوع إلى النصّ عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النصّ . ومنها : السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث . ومنها : جواز الاستعانة في الطهارةو لكن الأولى تركها إلّا لحاجة . واتفق
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 793 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم