تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 795

مساهمون:

ص٧٩٥
« 1842 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَكَرَ مِثْلَهُ زَادَ : « وَلَا يَخْطُبُ » . « 1843 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ أَخِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ . « 1844 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
هامش
( 1842 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « النكاح » باب « تحريم نكاح المحرم » ( 2 / 43 / 1031 ) والنسائي في كتاب « النكاح » باب « النهي عن نكاح المحرم » ( 5 / 397 ) حديث ( 3276 ) من طريق مطر . . . به . ( 1843 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « النكاح » باب « تحريم نكاح المحرم » ( 2 / 48 / 1032 ) والترمذي في كتاب « الحجّ » باب « ما جاء في الرخصة في تزويج المحرم » ( 3 / 203 ) حديث ( 845 ) والدارميّ في كتاب « المناسك » باب « في تزويج المحرم » ( 2 / 58 - 59 ) حديث ( 1824 ) من طريق يزيد بن الأصمّ . . . به . قال الخطابي : وميمونة أعلم بشأنها من غيرها وأخبرت بحالها وبكيفية الأمر في ذلك العقد ، وهو من أول الدليل على وهم ابن عبّاس . وذهب الشافعي إلى أن المحرم إذا نكح فالعقد مفسوخ بلا طلقة . وقال مالك : يفسخ بطلقة لأن هذا نكاح مختلف فيه فيزال الاختلاف بالطلاق احتياطا للفرج . انتهى . وفي العون : ومن غريب التاريخ أنّها دفنت بسرف أيضا . وهو بين الحرمين قريب مكّة دون الوادي المشهورة بوادي فاطمة . قال الطبريّ : وهو على عشرة أميال من مكّة ، والصحيح أنّه على ستة أميال . انتهى . ( 1844 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « المغازي » باب « عمرة القضاء » ( 7 / 581 ) حديث ( 4258 ) ومسلم في كتاب « النكاح » باب « تحريم نكاح المحرم » ( 2 / 47 / 1032 ) من طريق أيوب . . . به . قال الحافظ في الفتح : وأجابوا عن حديث ميمونة بأنّه اختلف في الواقعة كيف كانت ، ولا تقوم بها الحجة ، ولأنّها تحتمل الخصوصية فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به . وقال ابن عبد البر : اختلفت الآثار في هذا الحكم ، لكن الرواية أنّه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتّى وحديث ابن عباس صحيح الإسناد ، لكن الوهم على الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة ، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما ، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد .