عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ : لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، فَأَرْسَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدَهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ ، قَالَ : فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ : اصْبُبْ ، قَالَ : فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ حَرَّكَ أَبُو أَيُّوبَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( 39 ) بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
« 1841 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَسْأَلُهُ - وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ - : إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ ، وَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ » .
هامش
العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده عن الجنابة بل هو واجب عليه وأمّا غسله لتبرد فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة ، ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعرا .
انتهى .
( 1841 ) حسن : أخرجه مسلم في كتاب « النكاح » باب « تحريم نكاح المحرم » ( 2 / 42 / 1030 ) والترمذي في كتاب « الحجّ » باب « ما جاء في كراهية تزويج المحرم » ( 3 / 199 - 200 ) حديث ( 840 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح من ابن نافع . . . به .
لا ينكح : بفتح أوله ، أي لا يعقد لنفسه . ولا ينكح : بضم أوله ، أي لا يعقد لغيره بولاية ولا وكالة وهو بالجزم فيهما على النهي ، كذا ذكر الخطابي أنّه الرواية الصحيحة .