« 1827 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : فَإِنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنْ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثِّيَابِ ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا ، أَوْ خَزًّا ، أَوْ حُلِيًّا ، أَوْ سَرَاوِيلَ ، أَوْ قَمِيصًا ، أَوْ خُفًّا .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ إِلَى قَوْلِهِ : وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثِّيَابِ ، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ .
« 1828 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ وَجَدَ الْقُرَّ ، فَقَالَ : أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا ، فَقَالَ : تُلْقِي عَلَيَّ هَذَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ .
« 1829 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ ، وَالْخُفُّ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا حَدِيثُ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَرْجِعُهُ إِلَى الْبَصْرَةِ إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْهُ ذِكْرُ السَّرَاوِيلِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْقَطْعَ فِي الْخُفِّ .
هامش
( 1827 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 22 ) حديث ( 4740 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح .
( 1828 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 30 ) حديث ( 4856 ) وفي ( 2 / 57 ) حديث ( 5198 ) وفي ( 2 / 141 ) حديث ( 6266 ) والحميدي في « مسنده » ( 2 / 305 ) حديث ( 6950 ) جميعا من طرق عن نافع . . . به .
القر : بضم القاف وتشديد الراء البرد .
( 1829 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « جزاء الصيد » باب « إذا لم يجد الإزار » ( 4 / 69 ) حديث ( 1883 ) ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « للمحرم بحج أو عمرة » ( 2 / 4 / 835 ) من طريق عمرو بن دينار . . . به .