تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 786

مساهمون:

ص٧٨٦
« انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ ! » قَالَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ : فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَقُولَ : « انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ ! » وَيَتَبَسَّمُ .

( 31 ) بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

« 1819 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ أَثَرُ خَلُوقٍ - أَوْ قَالَ : صُفْرَةٍ - وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ : « أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ ؟ » قَالَ : « اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ » أَوْ قَالَ : « أَثَرَ الصُّفْرَةِ ، وَاخْلَعْ الْجُبَّةَ عَنْكَ ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ » . « 1820 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَهُشيْمٌ ، عَنْ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ : بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ : فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اخْلَعْ جُبَّتَكَ » فَخَلَعَهَا مِنْ رَأْسِهِ : وَسَاقَ الْحَدِيثَ .
هامش
( 1819 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « العمرة » باب « يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج » ( 3 / 718 ) حديث ( 1789 ) ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « ما يباح للمحرم بالحج والعمرة » ( 2 / 6 / 836 ) من طريق عطاء . . . به . الجعرانة : بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء على الصحيح وهي بين الطائف ومكّة وهي إلى مكّة أدني إلى حدود الحرم ، أحرم منه النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم للعمرة . خلوق : بفتح الخاء المعجمة نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره . جبة : ثوب معروف . سري عنه : كشف عنه شيئا بعد شيء . قال الخطابي : فيه من الفقه : أن من أحرم وعليه ثياب مخيط من قميص وجبة ونحوهما لم يكن عليه تمزيقه وأنّه إذا نزعه من رأسه لم يلزمه دم . ( 1820 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الحجّ » باب « ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص » . . . به . ( 3 / 196 ) حديث ( 835 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 224 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 2672 ) من طرق عن عطاء . . . به .