زَعْفَرَانٌ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ » .
« 1824 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمَعْنَاهُ .
« 1825 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمَعْنَاهُ وَزَادَ : « وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ عَلَى مَا قَالَ اللَّيْثُ ، وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ مَوْقُوفًا ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ حَدِيثٍ .
« 1826 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ » .
هامش
( 1824 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « اللباس » باب « البرانس » ( 10 / 283 ) حديث ( 5803 ) ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » ( 2 / 1 / 834 ) جميعا من طريق مالك . . . به .
( 1825 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « جزاء الصيد » باب « ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة » ( 4 / 63 ) حديث ( 1838 ) والترمذي في كتاب « الحجّ » باب « ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه » ( 3 / 194 ) حديث ( 833 ) والنسائي في كتاب « المناسك » باب « النهي عن أن تنتقب المرأة في الإحرام » ( 5 / 143 ) حديث ( 2672 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 119 ) حديث ( 6003 ) جميعا من طريق الليث . . . به .
قفاز : بضم القاف وتشديد الفاء بعد الألف زاي : ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفها .
( 1826 ) صحيح : انظر الحديث السابق . ونضيف هنا البيهقيّ في « السنن » ( 5 / 47 ) من طريق أبي داود . . . به .