تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 787

مساهمون:

ص٧٨٧
« 1821 » - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمَدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ ابْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فِيهِ : فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا ، وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا : وَسَاقَ الْحَدِيثَ . « 1822 » - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرِمٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ، وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ : وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ .

( 32 ) بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

« 1823 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : « لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ، وَلَا
هامش
( 1821 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحجّ » باب « غسل الحلوق ثلاث مرّات من الثياب » ( 3 / 460 ) حديث ( 1536 ) . ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « ما يباح للمحرم بحج أو عمرة . . . » ( 2 / 10 / 838 ) من طريق عطاء . . . به . ( 1822 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحجّ » باب « ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » ( 2 / 9 / 837 ، 838 ) من طريق قيس . . . به . ( 1823 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « العلم » باب « من أجاب السائل بأكثر ممّا سأله » ( 1 / 278 ) حديث ( 134 ) ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « المحرم بحج أو عمرة » ( 2 / 2 / 835 ) من طريق الزهري . . . به . البرنس : بضم الباء والنون هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو غيره . قال الخطابي : فيه دليل على أن كل شيء غطى رأسه من معتاد اللباس كالعمائم والقلانس ونحوهما كالبرنس أو الحمل يحمله على رأسه . والمكتل يضعه فوقه وكل ما دخل في معناه فإن فيه الفدية . الورس : بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به . أسفل الكعبين : هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 787 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم