تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 757

مساهمون:

ص٧٥٧
يَعْنِي : ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ - حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ . قَالَ ابْنُ مِنْهَالٍ : بُرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ، زَادَ النُّفَيْلِيُّ : يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ .

( 14 ) بَابٌ فِي هَدْيِ الْبَقَرِ

« 1750 » - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً . « 1751 » - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ عَمَّنْ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ .
هامش
رأسه : أي أنفه . برة فضة : بضم الموحدة ، وفتح الراء المخففة أي حلقة ، والمعنى : أي في أنفه حلقة فضة فإن البرة حلقة صفر ونحوه تجعل في لحم أنف البعير ، وقال الأصمعي : في أحد جانبي المنخرين لكن لما كان الأنف من الرأس قال في رأسه على الاتساع . انتهى . قال الخطابي : فيه من الفقه أن الذكران في الهدى جائزة ، وفيه دليل على جواز استعمال البسير من الفضة في لحم المراكب من الخيل وغيرها . انتهى . ( 1750 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الأضاحي » باب « عن كم تجزئ البقرة والبدنة » ( 2 / 1047 ) حديث ( 3135 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 248 ) والنسائي في « السنن » ( 2 / 452 ) حديث ( 4127 ) جميعا من طريق يونس . . . به . ( 3 / 643 - 644 ) حديث ( 1709 ) . ( 1751 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الأضاحي » باب « عن كم تجزئ البدنة والبقرة » ( 2 / 1047 ) حديث ( 3133 ) . والنسائي في « السنن الكبرى » ( 2 / 452 ) حديث ( 4128 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 4 / 288 ) حديث ( 2903 ) جميعا من طريق الوليد . . . به . قال الخطابي : البقرة تجزئ عن سبعة كالبدنة من الإبل ، وفيه جواز شركة الجماعة في الذبيحة الواحدة .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 757 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم