تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 754

مساهمون:

ص٧٥٤
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ » ، أَوْ « وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ » شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ أَيَّتُهُمَا قَالَ . قَالَ أَبُو دَاوُد : يَرْحَمُ اللَّهُ وَكِيعًا أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ؛ يَعْنِي : إِلَى مَكَّةَ . « 1742 » - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السَّهْمِيُّ ، حَدَّثَنِي زُرَارَةُ بْنُ كُرِيْمٍ ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو السَّهْمِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ ، وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ قَالَ : فَتَجِيءُ الْأَعْرَابُ ، فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوا : هَذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ . قَالَ : وَوَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ .

( 10 ) بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

« 1743 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ فَتُهِلَّ .
هامش
قال الخطابي : في هذا الحديث جواز تقديم الإحرام على الميقات من المكان البعيد مع الترغيب فيه ، وقد فعله غير واحد من الصحابة وكره ذلك جماعة . انتهى . مختصرا . ( 1742 ) حسن : أخرجه النسائي في كتاب « الفرع والعتيرة » ( 7 / 190 ) حديث ( 4237 ) بنحوه والبخاري في « الأدب المفرد » ( 2 / 562 ) حديث ( 1148 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 5 / 28 ) من طريق زرارة . . . به . ( 1743 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحجّ » باب « إحرام النفساء » ( 2 / 109 / 869 ) وابن ماجة في كتاب « المناسك » باب « النفساء والحائض تهل بالحج » ( 2 / 971 ) حديث ( 2911 ) جميعا من طريق عثمان بن أبي شيبة . . . به . الشجرة : وهي من شجر السمر ، نوع له شوك يعرف بشجر العضاة ، وفي رواية عند مسلم بذي الحليفة وفي رواية : بالبيداء . هذه المواضع الثلاثة متقاربة فالشجرة بذي الحليفة والبيداء فهي طرف : ذي الحليفة فلا منافاة بينهما .