« 1744 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ » .
قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ فِي حَدِيثِهِ : « حَتَّى تَطْهُرَ » وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عِيسَى عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا قَالَ : عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ عِيسَى « كُلَّهَا » قَالَ : « الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ » .
( 11 ) بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
« 1745 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِإِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
« 1746 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
هامش
( 1744 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الحجّ » باب « ما تقضي الحائض من المناسك » ( 3 / 282 ) حديث ( 945 مكرر ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وأحمد في « مسنده » ( 1 / 364 ) وأورده الألباني في « الصحيحة » ( 4 / 432 ) حديث ( 1818 ) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( 3435 ) : إسناده صحيح .
قال الخطابي : فيه من العلم استحباب التشبه من أهل التقصير بأهل الفضل والكمال ، والاقتداء بأفعالهم طمعا في درك مراتبهم ورجاء لمشاركتهم في نيل المثوبة ، ومعلوم أن اغتسال الحائض والنفساء قبل أوان الطهر لا يطهرهما ولا يخرجهما عن حكم الحدث وإنّما هو لفضيلة المكان والوقت . وفيه دليل على أن المحدث إذا أحرم أجزأه إحرامه ، وفيه بيان أن الطواف لا يجوز إلّا طاهرا وهو قول عامة أهل العلم .
( 1745 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحجّ » باب « الطيب عند الإحرام » ( 3 / 463 ) حديث ( 1539 ) ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « الطيب للمحرم عند الإحرام » ( 2 / 33 / 846 ) من طريق مالك . . . به .
( 1746 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الغسل » باب « من تطيب ثمّ اغتسل وبقي أثر الطيب » ( 1 / 454 )