( 12 ) بَابُ التَّلْبِيدِ
« 1747 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ - يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا .
« 1748 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالْعَسَلِ .
( 13 ) بَابٌ فِي الْهَدْيِ
« 1749 » - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ - الْمَعْنَى - قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ -
هامش
حديث ( 271 ) ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « الطيب للمحرم عند الإحرام » ( 2 / 45 / 849 ) من طريق إبراهيم . . . به .
وبيص : بالموحدة المكسورة وآخره صاد مهملة هو البريق . مفرق : هو المكان الذي يفرق فيه الشعر في وسط الرأس .
وفي الحديث من الفقه : أن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب يبقى أثره عليه بعد الإحرام ، وأن بقاءه بعد الإحرام لا يضرّه ولا يوجب عليه فدية وهو مذهب أكثر الصحابة .
( 1747 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحجّ » باب « من أهل ملبدا » ( 3 / 468 ) حديث ( 1540 ) ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « التلبية وصفتها ووقتها » ( 2 / 21 / 842 ) جميعا من طريق ابن وهب . . . به .
يهل ملبدا : أي يحرم بالتلبيد ، والتلبيد أن يجعل المحرم في رأسه صمغا أو غيره ليتلبد شعره أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل وإنّما يفعله من يطول مكثه في الإحرام . انتهى .
( 1748 ) إسناده ضعيف : تفرد به أبو داود .
وأخرجه البيهقيّ في « السنن » ( 5 / 36 ) من طريق محمّد بن إسحاق . . . به . ومحمّد بن إسحاق مدلس . وقد عنعنه .
( 1749 ) حسن : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 1 / 261 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 4 / 286 ) حديث ( 2897 ) وأيضا في ( 4 / 287 ) حديث ( 2898 ) والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 467 ) وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( 2362 ) : إسناده صحيح .