تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي ، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ : وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ - ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ - قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ : وَقَرَأَ فِيهِمَا . زَادَ ابْنُ السَّرْحِ : يُرِيدُ الْجَهْرَ . « 1163 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - يَعْنِي : الْحِمْصِيَّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ ؛ لَمْ يَذْكُرْ الصَّلَاةَ قَالَ : وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ، وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . « 1164 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ قَالَ : اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا ، فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ . « 1165 » - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : نَحْوَهُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ : أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ -
هامش
( 1163 ) صحيح : انظر سابقه . لم يذكر الصلاة : من الأدلة التي استند إليها الأحناف في عدم القول بسنية الصلاة . عطافه الأيمن : قال الخطابي : أصل العطاف الرداء ، وإنّما أضاف العطاف إلى الرداء لأنّه أراد أحد شقي العطاف ، وسمي الرداء عطافا لوقوعه على العطفين وهما الجانبان الأيمن والأيسر ، والهاء في عطافه ضمير الرداء . العاتق : ما بين المنكب والعنق . ( 1164 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الاستسقاء » باب « الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج » ( 3 / 173 ) حديث ( 1506 ) من طريق قتيبة عن عبد العزيز . خميصة : كساء أسود مربع له علمان في طرفيه ، من صوف وغيره ، وقيل : لا تسمى خميصة إلّا أن تكون سوداء معلمة . ( 1165 ) حسن : أخرجه النسائي في كتاب « الاستسقاء » باب « الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج » ( 3 / 173 ) حديث ( 1505 ) والترمذي في كتاب « الصلاة » باب « في صلاة الاستسقاء »