تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
قَالَ . عُثْمَانُ بْنُ عُقْبَةَ : وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ ، فَقَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى - زَادَ عُثْمَانُ : فَرَقَى عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ اتَّفَقَا - وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَالْإِخْبَارُ لِلنُّفَيْلِيِّ ، وَالصَّوَابُ ابْنُ عُقْبَةَ .

( 259 ) بَابٌ فِي أَيِّ وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَى

« 1166 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي : ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي ، وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ . « 1167 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .
هامش
( 2 / 445 ) حديث ( 558 ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « في صلاة الاستسقاء » ( 1 / 403 ) حديث ( 1266 ) جميعا من طريق هشام بن إسحاق عن أبيه . متبذّلا : التبذل والابتذال : ترك التزين والتهئ بالهيئة الحسنة الجميلة . ولم يخطب خطبكم هذه : النفي متوجه إلى القيد . والمعنى : أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لم يخطب كخطبة الجمعة ، ولكنه خطب خطبة واحدة . وهو مذهب الحنابلة . كما يصلي في العيد : اختلف في المراد منه . فقال الشافعي : أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كبر في صلاة الاستسقاء كتكبير العيد ، وقال الجمهور : المراد منه أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين في عدد الركعات ، والجهر بالقراءة ، والصلاة قبل الخطبة . قال مالك : لا يكبر فيها تكبير العيد . وفي الحديث : مشروعية التكبير في صلاة الاستسقاء كتكبير العيد . ومشروعية الخطبة الواحدة . ( 1166 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الاستسقاء » باب « استقبال القبلة في الاستسقاء » ( 2 / 598 - 599 ) حديث ( 1028 ) ومسلم في كتاب « الاستسقاء » ( 2 / 3 / 611 ) من طريق يحيى . . . به . ( 1167 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الاستسقاء » ( 2 / 1 / 611 ) من طريق مالك . . . به .