تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩

( 256 ) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

« 1159 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا .

( 257 ) بَابُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ

« 1160 » - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ الْقَرَوِيِّينَ وَسَمَّاهُ الرَّبِيعُ فِي حَدِيثِهِ عِيسَى بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، سَمِعَ أَبَا يَحْيَى عُبَيْدَ اللَّهِ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ ؛ فَصَلَّى بِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ .
هامش
( 1159 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « العيدين » باب « الصلاة قبل العيد وبعدها » ( 2 / 552 ) حديث ( 989 ) ومسلم في كتاب « العيدين » باب « ترك الصلاة قبل العيد وبعدها » ( 2 / 606 / 13 ) من طريق شعبة . . . به . خرصها : بضم الخاء وكسرها ، وهو الحلقة الصغيرة من الحلي . وفي القاموس : حلقة الذهب والفضة . سخابها : بكسر السين وفتح الخاء . والسخاب قال الأزهري : كل قلادة كانت ذات جوهر ، أو لم تكن . وقيل : قلادة تتخذ من قرنفل وسكّ ومحلب . والسّك : الدنانير والدراهم المضروبة ، والمحلب : شجر له حب يجعل في الطيب . وفي الحديث : عدم مشروعية سنة للعيد . لا قبل الصلاة ولا بعدها . وقال أحمد بن حنبل : يكره ذلك . وفيه أن عطية المرأة البالغة وصدقتها بغير إذن زوجها جائزة . ( 1160 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر ( 1 / 416 ) حديث ( 1313 ) من طريق عيسى بن عبد الأعلى . . . به . فيه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة قال الحافظ في التقريب : مجهول . في الحديث : جواز صلاة العيد في المسجد لعذر كالمطر ، وإذا لم يكن عذر فالسنة أن تصلي في الصحراء .