( 253 ) بَابُ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ
« 1155 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السّينَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : إِنَّا نَخْطُبُ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا مُرْسَلٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( 254 ) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ
« 1156 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ - عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ ، ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ .
( 255 ) بَابُ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ الْإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنْ الْغَدِ
« 1157 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى
هامش
( 1155 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « العيدين » باب « التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين » ( 3 / 205 ) حديث ( 1570 ) وابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » ( 1 / 410 ) حديث ( 1290 ) وابن خزيمة في « صحيحه » باب « الرخصة في ترك انتظار الرعية للخطبة يوم العيد » ( 2 / 358 ) حديث ( 462 ) جميعا عن الفضل بن موسى البناني وقال أبو داود هذا حديث مرسل عن عطاء عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم .
وقال الألباني : حديث صحيح » ( 1 / 214 ) .
وفي الحديث : أن الجلوس لسماع خطبة العيد ليس واجبا .
( 1156 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره » ( 1 / 412 ) حديث ( 1299 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 109 ) جميعا عن عبد اللّه بن عمر ، وقال الألباني : حديث صحيح » ( 1 / 214 ) .
وفي الحديث : استحباب الذهاب إلى صلاة العيد من طريق ، والرجوع من طريق أخرى للإمام والمأموم .
( 1157 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « العيدين » باب « الخروج إلى العيدين من الغدو » ( 3 / 199 ) حديث