تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنْ الصِّغَرِ ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ، ثُمَّ خَطَبَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا ، وَلَا إِقَامَةً قَالَ : ثُمَّ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَتَاهُنَّ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . « 1147 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ؛ وأبا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ - شَكَّ يَحْيَى . « 1148 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ - يَعْنِي : ابْنَ حَرْبٍ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَلَا مَرَّتَيْنِ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ .
هامش
صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الأذان » باب « وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم . . . » ( 2 / 402 ) حديث ( 863 ) والنسائي في كتاب « العيدين » باب « موعظة النساء بعد الفراغ من الخطبة » ( 3 / 213 ) حديث ( 1585 ) وأحمد في « مسنده » ( 1 / 232 ) جميعا من طريق سفيان بن سعيد الثوري . العلم : بفتح العين واللام : هو الجبل ، والمنار ، والراية ، والعلامة . حلوقهن : جمع حلق . وهو مساغ الطعام والشراب ويسمى الحلقوم ، ويجمع جمع قلة : أحلاق . وجمع كثرة : حلوق . وحلق . والمراد ما فيها من القرط ، والقلادة . ( 1147 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « العيدين » باب « الخطبة بعد العيد » ( 2 / 525 ) حديث ( 962 ) ومسلم في « العيدين ( 2 / 1 / 602 ) وابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « في صلاة العيدين » ( 1 / 406 ) حديث ( 1274 ) وأحمد في « مسنده » ( 1 / 227 ) وجميعا من طريق الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عبّاس . ( 1148 ) صحيح : أخرجه مسلم في « العيدين » ( 2 / 7 / 604 ) والترمذي في كتاب « الصلاة » باب « أن صلاة العيد ينبغير أذان ولا إقامة » ( 2 / 412 ) حديث ( 532 ) قال أبو عيسى : حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح . جميعا من طريق أبي الأحوص عن سماك . وفي أحاديث الباب : أن صلاة العيد تؤدى من غير أذان ولا إقامة ، وتؤدى في الصحراء .