« 1144 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُعْطِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ ، وَجَعَلَ بِلَالٌ يَجْعَلُهُ فِي كِسَائِهِ ؛ قَالَ : فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ .
( 249 ) بَابُ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ
« 1145 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُووِلَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ .
( 250 ) بَابُ تَرْكِ الْأَذَانِ فِي الْعِيدِ
« 1146 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ لَا مَنْزِلَتِي
هامش
ذهب ، أو خرز . والقرط : بضم القاف وسكون الراء . والجمع : أقراط ، وقراط ، وقروط .
( 1144 ) صحيح : تقدم في الحديث السابق . وقال الألباني : صحيح ( 1 / 212 / 1013 ) . مسلم . وفي أحاديث الباب : استحباب وعظ النساء ، وتذكيرهن الآخرة ، وحثهن على الصدقة . وفيها أن صلاة العيد قبل الخطبة . وهو فعل النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، ولكن اختلف الفقهاء إذا وقعت الخطبة قبل الصلاة : فقالت الحنابلة ، والشافعية : لا يعتد بها ، ويعيدها بعد الصلاة . وقالت الحنفية : يعتد بها ، وإن كان خلاف السنة ، مع الكراهة ، ولا يعيدها بعد الصلاة .
وقالت المالكية : يعتد بها ، ويعيدها ندبا ، وإن طال الزمن بعد الصلاة فلا تعاد . وفيها أن النساء إذا حضرن الصلاة مع الرجال يكن بمعزل عنهم خوفا من الفتنة .
( 1145 ) إسناده ضعيف : تفرد به أبو داود ورواه أبو الشيخ في كتاب « أخلاق النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم » ( 146 ) وابن أبي شيبة ( 2 / 158 ) .
وأحمد في « مسنده » ( 4 / 282 ) مطولا وأورده ابن حجر في « التلخيص » ( 137 ) وفي إسناده أبو جناب واسمه يحيى بن أبي حية قال الحافظ : ضعفوه لكثرة تدليسه وأورده الألباني في « الضعيفة » ( 2 / 380 ) .
نوول يوم العيد قوسا : أي أعطي يوم العيد قوسا فخطب وهو متكئ عليه . وهو من المناولة . والفعل أنال . والقوس : راجع الحديث ( 1096 ) .