وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُنَّ ، وَأَمَرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ نُخْرِجَ فِيهِمَا الْحُيَّضَ وَالْعُتَّقَ ، وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا ، وَنَهَانَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ .
( 248 ) بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ
« 1140 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ح وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا مَرْوَانُ ، خَالَفْتَ السُّنَّةَ ، أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، فَقَالَ :
أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ؛ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ » .
هامش
والعتّق : بضم العين وفتح التاء المشددة . جمع عاتق . وهي الجارية أو الفتاة البالغة . وقال ابن دريد : هي التي قاربت البلوغ .
وفي أحاديث الباب : جواز حضور النساء والحيض ليشهدن مجالس الذكر والدعاء ، ويكن خلف الناس ، ويكبرن مع تكبيرهم ، وذلك عند أمن الفتنة .
( 1140 ) أخرجه مسلم في كتاب « الإيمان » باب « بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص » ( 1 / 78 - 79 / 69 ) . وابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « ما جاء في صلاة العيدين » ( 1 / 406 ) حديث ( 1275 ) وكتاب « الفتن » باب « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( 2 / 1330 ) حديث ( 4013 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 10 ) كلهم من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء .
أخرج مروان المنبر : أي ليخطب عليه في المصلى .
وفي الحديث : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد إن استطاع ذلك ، وإلّا فباللسان وإلّا فبالقلب .