الْيَدَيْنِ ، قَالَ زَائِدَةُ : قَالَ حُصَيْنٌ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا يَزِيدُ عَلَى هَذِهِ - يَعْنِي : السَّبَّابَةَ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ .
« 1105 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي : ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي :
ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ : هَكَذَا ؛ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ، وَعَقَدَ الْوُسْطَى بِالْإِبْهَامِ .
( 231 ) بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ
« 1106 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ .
هامش
قبح اللّه هاتين اليدين : دعاء عليه ، أو إخبار عن قبح صنعه .
( 1105 ) تفرد به أبو داود : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 5 / 337 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 2 / 351 ) حديث ( 1450 ) جميعا من طريق عبد الرحمن بن إسحاق . . . به . وأورده الهيثمي في « المجمع » ( 10 / 167 ) وقال :
رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الزرقي المدني وثقة ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة وبقية رجاله ثقات . وقال الحافظ في التقريب : ضعيف .
شاهرا يديه : رافعا يديه حيث يظهر بياض إبطيه . أشار بالسبابة : كأنّه يرفعها عند التشهد .
وفي الباب : عدم مشروعية رفع اليدين في الخطبة حال الدعاء . وقال مالك والشافعي ، وجماعة بكراهة رفع اليدين حال الخطبة ، وجواز الإشارة بالسبابة ولا يزيد .
( 1106 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 4 / 320 ) والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 289 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وابن عبد البر في « التمهيد » ( 10 / 19 ) من طريق عبد اللّه بن كثير عن عمار . . . به . وأورده الألباني في « إرواء الغليل » ( 3 / 79 ) ونسبه إلى أبي داود والبيهقيّ بإسناد حسن وقال : في المتابعات والشواهد . . . انتهى .
إقصار الخطب : عدم الإطالة فيها .