تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨

( 233 ) بَابُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ

« 1109 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ حَدَّثَهُمْ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُومَانِ ، فَنَزَلَ فَأَخَذَهُمَا فَصَعِدَ بِهِمَا الْمِنْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : « صَدَقَ اللَّهُ :
أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ *
رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ » ، ثُمَّ أَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ .

( 234 ) بَابُ الِاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

« 1110 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ .
هامش
( 1109 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « المناقب » باب « مناقب الحسن والحسين عليهما السلام » ( 5 / 616 ) حديث ( 3774 ) والنسائي في كتاب « الجمعة » باب « الإشارة في الخطبة » ( 3 / 120 ) حديث ( 1412 ) وابن ماجة في كتاب « اللباس » باب « لبس الأحمر للرجال » ( 2 / 1190 ) حديث ( 3600 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 354 ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . جميعا عن حسين بن واقد . . . به . يعثران : من العثرة وهي الزلة ، والمراد يسقطان على الأرض . فتنة : قال ابن الأعرابي : الفتنة الاختبار ، ويكون من اللّه لعباده ليظهر من يشغله ذلك عن عبادته ممن لا يشغله ذلك . وفي الحديث : جواز فصل الخطبة بعضها عن بعض بكلام من غير جنس الخطبة إذا كان الفصل يسيرا . وبذلك قالت المالكية ، والحنابلة ، وقال الأحناف : يكره الكلام في الخطبة ، وقال الشافعية : لا يحرم الكلام بشرط الموالاة بين أجزاء الخطبة ، وإذا كان الكلام لأمر هام . ( 1110 ) حسن : أخرجه الترمذي في كتاب « الصلاة » باب « ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب ( 2 / 390 ) حديث ( 514 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن . وأحمد في « مسنده » ( 3 / 439 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( حديث » ( 1815 ) جميعا عن المقرئ . . . به . الحبوة : بالضم والكسر ، اسم من الاحتباء ، وهي أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره وإليتاه على الأرض .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 478 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم