« 1111 » - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزّبْرِقَانِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَجَمَّعَ بِنَا فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِينَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَشُرَيْحٌ وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَنُعَيْمُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إِلَّا عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ .
( 235 ) بَابُ الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
« 1112 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا قُلْتَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ » .
هامش
وفي الحديث : النهي عن الاحتباء يوم الجمعة حال الخطبة .
( 1111 ) إسناده ضعيف : تفرد به أبو داود . وإسناده هكذا : داود بن راشد : لين الحديث . وخالد بن حيان الرقي :
صدوق يخطئ . وسليمان بن عبد اللّه بن الزبرقان : لين الحديث . ويعلى بن شداد بن أوس : صدوق .
جمّع بنا : بتشديد الميم ، صلى بنا الجمعة . جلّ : أكثر أو معظم .
وفي الحديث : جواز الاحتباء حال الخطبة ، وهو مذهب الأحناف ، والمالكية ، والشافعية . وأجابوا عن أحاديث النهي بأنها ضعيفة ، ولا تقوم بها الحجة . وذهب الطحاوي إلى الجمع بين الأحاديث : بأن الاحتباء المنهي عنه ما كان مبتدأ أثناء الخطبة لما فيه من عدم الإصغاء ، وأن الاحتباء الجائز ما كان مبتدأ قبل الشروع فيها .
( 1112 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجمعة » باب « الإنصات يوم الجمعة للخطبة » ( 2 / 480 ) حديث ( 9340 ) ومسلم في كتاب « الجمعة » باب « في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة » ( 2 / 583 / 512 ) من طريق ابن شهاب . . . به .
لغوت : قلت اللغو ، وهو الكلام الساقط الذي لا فائدة منه ، أو قلت ما لا ينبغي .