« 368 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّى فِي مَلَاحِفِنَا .
قَالَ حَمَّادٌ : وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي ، وَقَالَ :
سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ ، وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ ، وَلَا أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبْتٍ أَوْ لَا ، فَسَلُوا عَنْهُ .
( 135 ) بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
« 369 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ ، وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، وَهُوَ يُصَلِّى ، وَهُوَ عَلَيْهِ .
هامش
وقال أبو عيسى : صحيح . والنسائي في كتاب « الزينة » باب « اللحف » ( 8 / 607 ) حديث رقم ( 5381 ) . من طريق محمّد بن سيرين . . . به .
الشّعر : جمع شعار : وهو الثوب الذي يجعله ممّا يلي بدنه ، والدثار ما يلبسه فوق الشعار . لحفنا : اللّحف :
جمع لحاف وهو اسم لما يلتحف به .
من فقه الحديث : يندب تجنب ثياب المرأة التي يظن نجاستها .
( 368 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / 101 ) من طريق محمّد بن سيرين قال : تثبت أن عائشة . . . فذكره .
وانظر الحديث رقم ( 367 ) .
( 369 ) أخرجه : أحمد في « مسنده » ( 6 / 330 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « في الصلاة في ثوب الحائض » ( 1 / 214 ) حديث رقم ( 653 ) عن ميمونة . وابن خزيمة باب « الرخصة في الصلاة في بعض الثوب الواحد » ( 1 / 377 - 378 ) حديث رقم ( 768 ) عن ميمونة إسناده صحيح .
المرط : بكسر الميم وسكون الراء . وهو : ثوب يلبسه الرجال والنساء إزارا ، ويكون رداء ، ويتخذ من الصوف وغيره ( وعلى بعض أزواجه منه . . ) أي أنّه النبيّ يصلي وعليه المرط ، والسيّدة عائشة بجواره . وهي حائض فيقع عليها طرف المرط .
والحديث يدلّ على : جواز الصلاة لو كان ثوب المصلي بعضه عليه . وبعضه على زوجه الحائض ، وجواز مجاورة المصلي لإزار الحائض .