تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضِهَا ، ثُمَّ تَطَّهَّرُ ، فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقْلِبُ فِيهِ ؛ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ ، وَأَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ، فَإِذَا رَأَتْ الْبَلَلَ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ دَلَكَتْهُ ، ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهَا . « 360 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ ، أَتُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ : « تَنْظُرُ ؛ فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا ؛ فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ ، وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ ، وَلْتُصَلِّ فِيهِ » . « 361 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ : سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : « إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الْحَيْضِ فَلْتَقْرُصْهُ ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ لِتُصَلِّ » .
هامش
( 360 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الوضوء » باب « غسل الدم » ( 1 / 395 ) حديث رقم ( 227 ) . وكتاب « الوضوء » باب « غسل دم الحيض » ( 1 / 488 - 489 ) حديث رقم ( 307 ) . ومسلم في كتاب « الطهارة » باب « نجاسة الدم وكيفية غسله » ( 1 / 110 / ص 240 ) . من طريق فاطمة بنت المنذر . . . به . فلتقرصه : بضم الراء وتخفيفها ، وروي بكسر الراء وتشديدها ، والمعنى : أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتخلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه ، وورد كذلك في النهاية . ( 361 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحيض » باب « غسل دم الحيض » ( 1 / 488 - 489 ) حديث رقم ( 307 ) . ومسلم في كتاب « الطهارة » باب « نجاسة الدم وكيفية غسله » ( 1 / 240 ) . كلاهما من طريق مالك . . . به .