« 365 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : « إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ » فَقَالَتْ : فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ ؟ قَالَ : « يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ » .
( 133 ) بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ
« 366 » - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى .
( 134 ) بَابُ الصَّلَاةِ فِي شُعُرِ النِّسَاءِ
« 367 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّ فِي شُعُرِنَا أَوْ فِي لُحُفِنَا . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : شَكَّ أَبِي .
هامش
( 365 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / ص 364 ) حديث رقم ( 8752 ) من طريق قتيبة بن سعيد . . . به .
( 366 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الطهارة » باب « المني يصيب الثوب » ( 1 / 171 ) حديث رقم ( 293 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه » ( 1 / 179 ) حديث رقم ( 540 ) . والدارميّ في كتاب « الصلاة » باب « الصلاة في ثياب النساء » ( 1 / 369 ) حديث رقم ( 1376 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 325 ، 426 ) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب . . . به .
إذا لم ير فيه أثر : أي إذا لم ير في الثوب أثر المني أو المذي أو رطوبة فرج المرأة .
فقه الحديث : جواز الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه امرأته إذا لم ير فيه أذى .
( 367 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « أبواب الصلاة » باب « كراهية الصلاة في لحف النساء » ( 2 / 496 ) حديث رقم ( 600 ) .