تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
« 372 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَيُصَلِّي فِيهِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَافَقَهُ مُغِيرَةُ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَوَاصِلٌ . « 373 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ - يَعْنِي : ابْنَ أَخْضَرَ ، الْمَعْنَى وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمٍ - قَالَا : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : ثُمَّ أَرَى فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا .

( 137 ) بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

« 374 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ : أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ
هامش
( 372 ) أخرجه : مسلم في كتاب « الطهارة » باب « حكم المني » ( 1 / 105 - 107 » ( ص 238 - 239 ) وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « في فرك المني من الثوب » ( 1 / 179 ) حديث رقم ( 539 ) . من طريق إبراهيم . . . به . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 35 ، 97 ، 101 ، 125 ، 132 ، 213 ، 239 ) . ( 373 ) أخرجه : البخاري في « الوضوء » باب « غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة » ( 1 / 232 / ص 400 ) . ومسلم في « الطهارة » باب « حكم المني » ( 1 / 108 / ص 239 ) من طريق عمرو بن ميمون . . . به . ثمّ أرى فيه بقعة أو بقعا : بضم الباء وسكون القاف والمراد أثر الغسل . من فقه الحديث : طهارة المني بالغسل إذا كان رطبا . ( 374 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الوضوء » باب « بول الصبيان » ( 1 / ص 390 ) حديث رقم ( 223 ) . ومسلم في كتاب « الطهارة » باب « حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله » ( 1 / 104 / ص 238 ) من طريق ابن شهاب . . . به . لم يأكل الطعام : أي ما عدا اللبن ، والمراد أنّه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع » ( ننضحه ) : النضح الرش بالماء ( ولم يغسله ) : أي الثوب ، وهي تأكيد للنضح .