« 370 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةِ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ ، وَأَنَا حَائِضٌ ، وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ .
( 136 ) بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ
« 371 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ : أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَاحْتَلَمَ ، فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ - أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ - فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ الْأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ .
هامش
( 370 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الصلاة » باب « الاعتراض بين يدي المصلي » ( 1 / 274 / ص 367 ) والنسائي في كتاب « القبلة » باب « صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته » ( 2 / 405 ) حديث رقم ( 767 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « الصلاة في ثوب الحائض » ( 1 / 214 ) حديث رقم ( 652 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 67 ، 99 ، 199 ، 204 ) . من طرق عن طلحة بن يحيى . . . به .
( 371 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الطهارة » باب « حكم المني » ( 1 / 106 ، 107 / ص 238 - 239 ) والترمذي في كتاب « الطهارة » باب « في المني يصيب الثوب » ( 1 / 198 ، 199 ) حديث رقم ( 116 ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في كتاب « الطهارة » باب « فرك المني من الثوب » ( 1 / 172 ) حديث رقم ( 296 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « في فرك المني من الثوب » ( 1 / 179 ) حديث رقم ( 537 ، 538 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 43 ، 125 ، 135 ، 193 ، 263 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » باب « أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه » ( 1 / 145 - 146 ) حديث رقم ( 288 ) . والحميدي في « مسنده » ( 1 / 79 ) حديث ( 186 ) . جميعا من طريق إبراهيم عن همام . . . به .
تغسل أثر الجنابة من ثوبه : أي المني الناشئ عن الاحتلام الذي أصاب الثوب ( وأنا أفركه ) : بضم الراء وقد تكسر ، أي أحكه بيدي حتّى يذهب أثره من الثوب .
ومن فقه الحديث : طهارة المني بالفرك إذا كان يابسا .