« 362 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي : ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ هِشَامٍ - بِهَذَا الْمَعْنَى - قَالَ : « حُتِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ انْضَحِيهِ » .
« 363 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ - عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْحَدَّادُ ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ تَقُولُ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ، قَالَ : « حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ » .
« 364 » - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَدْ كَانَ يَكُونَ لِإِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ قَدْ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ ، ثُمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ بَرِيقِهَا .
هامش
( 362 ) متفق عليه : تقدم برقم ( 361 ) حتيّه : أي حكّيه .
( 363 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الطهارة » باب « دم الحيض يصيب الثوب » ( 1 / 170 ) حديث رقم ( 291 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب » ( 1 / 206 ) حديث رقم ( 628 ) . والدارميّ في كتاب « الطهارة » باب « المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت » ( 1 / 256 ) حديث رقم ( 1019 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 355 ، 356 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » باب « استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر » ( 1 / 141 ) حديث رقم ( 277 ) . جميعا من طريق المقدام . . . به .
اغسليه بماء : قال الخطابي : هذا دليل على أن النجاسات إنّما تزال بالماء دون غيره من المائعات لأنّه إذا أمر بإزالتها بالماء فإزالتها بالماء يغيره كأنّ الأمر باقيا لم يمتثل ، وإذا وجب ذلك عليه في الدم بالنص كان سائر النجاسات بمثابة لا فرق بينهما في القياس وإنّما أمر بحكه بالضلع ليتقلع المستجد منه اللاصق بالثوب ثمّ تتبعه بالماء ليزيل الأثر . . . انتهى .
( 364 ) صحيح : وتقدم معناه برقم ( 358 ) .
قصعته بريقها : معناه دلكته به ، ومنه قصع القملة إذا شدخها بين أظافره . فأما قصع الرطبة فهو بالفاء وهو أن يأخذها بين إصبعيه فيغمزها أو في غمز فتخرج الرطبة خالعة قشرها . . انتهى .