قَالَ : أَخْبَرَنِي آخَرُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ : « أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ » .
( 132 ) بَابُ الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا
« 357 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْحَسَنِ - يَعْنِي : جَدَّةَ أَبِي بَكْرٍ الْعَدَوِيِّ - عَنْ مُعَاذَةَ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ ، قَالَتْ : تَغْسِلُهُ ؛ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ ، قَالَتْ : وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيعًا لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا .
« 358 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ - يَعْنِي : ابْنَ مُسْلِمٍ - يَذْكُرُ عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ ؛ فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا ، ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا .
« 359 » - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي : ابْنَ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ الصَّلَاةِ
هامش
( 357 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / 250 ) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث . . . به .
فلتغير بشيء من صفرة : المراد أن تغسل ثوبها الذي أصابه دم الحيض وتصلي فيه فإن بقي أثر الدم بعد الغسل فلتغيره بأن تلطخ مكانه بالزعفران وغيره حتّى تزول الرائحة الكريهة ( لا أغسل لي ثوبا ) : لأن الدم لم يلوث ثوبها لتحفظها ونظافتها .
من فقه الحديث : نجاسة دم الحيض ، وأنّه يطهر بالغسل ولا يضر بقاء أثره .
( 358 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الحيض » باب « هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه » ( 1 / 491 ) حديث رقم ( 312 ) من طريق إبراهيم بن نافع عن الحسن بن أسلم عن مجاهد . . . به .
بلته بريقها ثمّ قصعته بريقها : أي دلكته بريقها ، ولعلّ المراد من ذلك إذا كان الدم يسيرا .
( 359 ) أورده ابن خزيمة باب « ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس » ( 1 / 141 ) حديث رقم ( 278 ) . وفيه بكار بن يحيى مجهول وجدته كذلك . كذا في التقريب .
تقلب فيه : أي تحيض فيه .