بِمَعْنَاهُ - قَالَ : « فِرْصَةً مُمَسَّكَةً » قَالَتْ : كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ قَالَ : « سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِي بِهَا وَاسْتَتِرِي بِثَوْبٍ » وَزَادَ : وَسَأَلَتْهُ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : « تَأْخُذِينَ مَاءَكِ فَتَطَّهَّرِينَ أَحْسَنَ الطُّهُورِ وَأَبْلَغَهُ ، ثُمَّ تَصُبِّينَ عَلَى رَأْسِكِ الْمَاءَ ، ثُمَّ تَدْلُكِينَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِكِ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ » قَالَ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ؛ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنْ الدِّينِ وَأَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِيهِ .
( 123 ) بَابُ التَّيَمُّمِ
« 317 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : بَعَثَ
هامش
1 - تواضع النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم به . 2 - جواز استعمال الملح في غسل الثوب من الدم لتنقيته .
3 - على المسؤول أن يجيب السائل بما يوضح له المطلوب توضيحا كاملا .
4 - جواز السؤال عما خفي من أمور الشرع ولو كان المسؤول عنه ممّا يستحيى من ذكره .
5 - استحباب استعمال السدر في الغسل بغرض التنقية والنظافة . 6 - استحباب بدء الغسل بالوضوء .
7 - ذلك الرأس أولا حتّى يبلغ الماء أصول الشعر .
8 - يستحب للمرأة بعد الغسل أن تأخذ قطعة من القطن وتجعل فيها شيئا من المسك أو الطيب وتتبع بها أثر الدم .
9 - جواز التسبيح عند التعجب من شيء .
( 317 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « التيمم » ( 1 / 514 ) حديث رقم ( 334 ) . وفي باب « إذا لم يجد ماء ولا ترابا » ( 1 / 524 ) حديث رقم ( 336 ) ومسلم في كتاب « الحيض كتاب « التيمم » ( 2 / ص 293 / 109 ) نووي من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه . . . به .
التيمم لغة القصد : وفي الشرع قصد الصعيد الطاهر لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة أو غيرها مما يمنع منه الحدث .
قلادة : التي تعلق في العنق » ( أضلتها عائشة ) : أي فقدتها . فصلوا بغير وضوء : أي لم يكن معهم ماء فصلوا بغير وضوء ، وهذا دليل على وجوب الصلاة على فاقد الطهور لأنّهم صلوا معتقدين وجوب الصلاة عليهم وأمرهم النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم إذ لو كانت غير واجبة لأنكر عليهم ذلك . وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدث ين وأكثر أصحاب مالك . واختلفوا في إعادة الصلاة . ولذلك قال النووي في شرح