تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ الْمَحِيضِ ؟ قَالَ : « تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا فَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا فَتَطَّهَّرُ بِهَا » قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَعَرَفْتُ الَّذِي يَكْنِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ لَهَا : تَتَبَّعِينَ بِهَا آثَارَ الدَّمِ . « 315 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا ، وَقَالَتْ : دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : « فِرْصَةً مُمَسَّكَةً » . قَالَ مُسَدَّدٌ : كَانَ أَبُو عَوَانَةَ يَقُولُ : فِرْصَةً ، وَكَانَ أَبُو الْأَحْوَصِ يَقُولُ : قَرْصَةً . « 316 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - يَعْنِي : ابْنَ مُهَاجِرٍ - عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
هامش
( 773 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » ( 1 / 123 ) حديث رقم ( 248 ) . جميعا من طرق عن إبراهيم بن مهاجر . . . به . كيف تغتسل إحدانا : سألت أسماء عن كيفية الغسل عامة الفرض منه والسنة وغير ذلك . تأخذ سدرها وماءها ، السدر : ورق النبق المطحون ؛ لأن السدر إذا أطلق في ذكر الغسل يقصد به الورق المطحون ، والغرض من استعماله التنظيف ( فرصتها ) : المراد بها قطعة من القطن أو خرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض . فتطهر بها : أي بعد أن تطيبها بطيب أو مسك تمسح بها كل ما أصابه الدم من جسدها بعد الغسل ويستحب ذلك لكل مغتسلة من نفاس أو حيض . ( كيف أتطهر بها ) : أي بالفرصة . ( آثار الدم ) : أي ما يبقى منه . فرصها : بكسر الفاء ويجوز تثليث الفاء وسكون الراء وبالصاد المهملة . ( 315 ) صحيح : تقدم برقم ( 314 ) . فرصة ممسّكة : أي مطيبة بالمسك تتبع بها المرأة أثر الدم حيضا كان أم نفاسا لتطيب المكان وقطع أثر الرائحة وتلك هي الحكمة من استعمال المسك . ( 316 ) تقدم برقم ( 314 ) . فتطهرين : أي توضئين ( أحسن الطهور وأبلغه ) : أي أكمل الوضوء وأتمه حتّى يبلغ شؤون رأسك أي أصول شعر رأسك والمقصود من ذلك شدة الدلك . من فقه الحديث :