« 308 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ : بِمِثْلِهِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : أُمُّ الْهُذَيْلِ - هِيَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ - كَانَ ابْنُهَا اسْمُهُ هُذَيْلٌ ، وَاسْمُ زَوْجِهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ .
( 120 ) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا
« 309 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ ، فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا .
هامش
حديث رقم ( 326 ) . والنسائي في كتاب « الحيض كتاب « الصفرة والكدرة » ( 1 / 204 ) حديث رقم ( 366 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة » ( 1 / 212 ) حديث رقم ( 647 ) . جميعا من طريق ( محمّد بن سيرين ، حفص ، الهذيل ) عن أم عطية . . . به .
الكدرة : لون بين الصفرة والشقرة والمراد بها دم يكون بلون الماء الوسخ . الصّفرة : المراد بها الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار .
بعد الطهر شيئا : أي بعد مضي أيّام الحيض .
والحديث يدلّ بمنطوقه على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض ، ويدلّ بمفهومه على أنهما إذا كانتا قبل الطهر فهما من الحيض ( منهل بتصرف ) .
ومن دلالة اختلاف العلماء كما يقول الخطابي : اختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء فروى عن علي أنّه قال : ليس ذلك بحيض ولا تترك لها الصلاة ، وهو قول سفيان الثوري ، وقال سعيد بن المسيب إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت . وبه قال أحمد بن حنبل ، وقال أبو حنيفة : إذا أرادت بعد الحيض وبعد انقضاء الدم الصفرة والكدرة يوما أو يومين ما لم يتجاوز العشرة فهو من حيضها ولا تطهر حتّى ترى البياض خالصا ، والمشهور عن الشافعي أنّها إذا رأت الصفرة والكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم تجاوز خمسة عشر يوما فإنها حيض .
أما البكر إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنها لا تعده في قول أكثر الفقهاء حيضا ، وقال بعض أصحاب الشافعي : حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة حكم الحيض . بتصرف .
( 308 ) انظر الحديث السابق .
( 309 ) صحيح : وانفرد به أبو داود .