فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : وَحَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حِفْظًا ، فَقَالَ : عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ :
أَنَّ فَاطِمَةَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرُوِيَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ الْعَلَاءُ :
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ : تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .
( 118 ) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ
« 305 » - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةِ : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ؛ فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ .
« 306 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ رَبِيعَةَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَنَسٍ .
( 119 ) بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ
« 307 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - وَكَانَتْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا .
هامش
( 305 ) صحيح : « انظر صحيح أبي داود » ( 1 / 62 ) . وفي الحديث : ( فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت ) المراد من قوله شيئا من ذلك : حدث غير الدم ؛ لأنّه لا يجب الوضوء من الدم الخارج منها ؛ لأن الدم لا يفارقها ولو عاد اسم الإشارة ( ذلك ) إلى الدم لم يكن للجملة الشرطية معنى لأنّها مستحاضة فلم تزل ترى الدم ( عون المعبود بتصرف ) .
( 306 ) صحيح : وقال الخطابي : قول ربيعة شاذ وليس العمل عليه . وفي « عون المعبود » ( 1 / 498 ) : وما قاله الخطابي فيه نظر ، فإن مالك بن أنس وافقه . وانظر « صحيح أبي داود » ( 1 / 62 ) .
( 307 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الحيض » باب « الصفرة والكدرة في غير أيّام الحيض » ( 1 / 507 )