« 272 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا .
« 273 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا فِي فَوْحِ حَيْضَتِنَا أَنْ نَتَّزِرَ ، ثُمَّ يُبَاشِرُنَا ؛ وأيّكم يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ؟ ! .
( 108 ) بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي عِدَّةِ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ
« 274 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
هامش
5 - جواز حصول الأعراض البشرية التي لا نقص فيها للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم .
6 - إذا لم يطلب الزوج من زوجته الحائض القرب فالأولى بها ألا تقترب منه لاستقزاز الحيض .
( 272 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 1 / 314 ) . وأورده السيوطي في « الدّر المنثور » ( 1 / 259 ) ونسبه إلى أبي داود والبيهقيّ .
( 273 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحيض » باب « من سمى النفاس حيضا » ( 1 / 481 ) حديث رقم ( 302 ) . ومسلم في كتاب « الحيض » باب « مباشرة الحائض فوق الإزار » ( 1 / 2 / ص 242 ) . من طريق أبي إسحاق الشيباني . . . به .
فوح : بفتح الفاء وسكون الواو ثمّ الحاء المهملة .
وقال الخطابي : فوح الحيضة معظمه وأوله مثله قوعة الدم ، يقال فاح وقاع بمعنى ، وجاء في الحديث النهي عن السير في أول الليل حتّى تذهب فحمة العشاء . انتهى .
عليك إربة : يروى على وجهين أحدهما الإرب مكسورة الألف والآخر الأرب مفتوحة الألف والراء وكلاهما معناه وطر النفس وحاجتها . انتهى . ( خطابي ) .
( 274 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الطهارة » باب « ذكر الاغتسال من الحيض » ( 1 / 129 ) حديث رقم ( 208 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في المستحاضة التي عدت أيّام إقرائها قبل أن