تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
« 275 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ : فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ : « فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ » . بِمَعْنَاهُ . « 276 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ - يَعْنِي : ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ : فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ ، قَالَ : « فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ » وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ . « 277 » - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَبِمَعْنَاهُ ، قَالَ : « فَلْتَتْرُكْ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ ، ثُمَّ إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ ؛ فَلْتَغْتَسِلْ ، وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ، ثُمَّ تُصَلِّي » . « 278 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ ، قَالَ فِيهِ : « تَدَعُ الصَّلَاةَ وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ، وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي » . قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمَّى الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتْ اسْتُحِيضَتْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ .
هامش
( 275 ) صحيح : انظر الحديث السابق . ونضيف أخرجه الدارميّ في كتاب « الطهارة » باب « في غسل المستحاضة » ( 1 / 221 ) حديث رقم ( 780 ) من طريق الليث . . . به . ( 276 ) صحيح : وانظر الأحاديث السابقة وجهالة الصحابيّ لا تضر . ( 277 ) صحيح : تقدم في الحديث السابق رقم ( 274 ) . تستذفر : أي تستعمل طيبا يزيل به هذا الشيء الكريه عنها . . عون ( عن الدم ) أي عن حكم دم الاستحاضة أيمنع الصلاة ونحوها كما يمنع دم الحيض . ( 278 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / 322 ، 323 ) . والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 1 / 76 ) . من طريق أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن فاطمة بنت حبيش سألت أم سلمة أن تستفتي لها النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : تدع الصلاة قدر إقرائها ، ثمّ تغتسل وتصلي . قال الشيخ الألباني : إسناده صحيح .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 143 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم