« 270 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي : ابْنَ زِيَادٍ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُرَابٍ قَالَ : إِنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِحْدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلَّا فِرَاشٌ وَاحِدٌ ، قَالَتْ : أُخْبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَخَلَ فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِهِ - قَالَ أَبُو دَاوُد : تَعْنِي مَسْجِدَ بَيْتِهِ - : فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ ، فَقَالَ : « ادْنِي مِنِّي » فَقُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ ، فَقَالَ :
« وَإِنْ ؛ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ » فَكَشَفْتُ فَخِذَيَّ ، فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذِي ، وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ وَنَامَ .
« 271 » - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ أَبِي الْيَمَانِ ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنْ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ ، فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ .
هامش
( 270 ) ضعيف : أخرجه البخاري في كتاب « الأدب المفرد » ( 1 / 212 ) حديث رقم ( 120 ) . وفيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي . ضعيف . وعمارة بن غراب قال الحافظ في ( التقريب ) تابعي مجهول . عمة له : مجهولة : وقال المنذري في ( مختصر السنن ) ( 1 / 177 ) كلهم لا يحتج بحديثه .
حنيت عليه : أي عطفت ظهري وكببت عليه .
( 271 ) تفرد به أبو داود وإسناده ضعيف .
فيه أبو اليمان وأم ذرة مقبولان . والمثال : قال الجوهريّ : الفراش .
المثال : الفراش ، وكان فراشه صلوات اللّه وسلامه عليه من أدم حشوه ليف ، وظاهر الحديث يدلّ على أن نساء النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كن يبعدن عنه زمن حيضهن ، ولعلّ هذا كان يقع منهن في بعض الأوقات وليس في كل الأوقات ، ودليل ذلك الروايات التي ذكرت أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان ينام معهن في الفراش والشعار الواحد .
من فقه الحديث :
1 - جواز استمتاع الرجل بامرأته الحائض بكل أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء ويكون عليها إزار يستر من السرة إلى نصف الفخذين أو الركبتين .
2 - جواز الاضطجاع مع الحائض في الشعار الواحد .
3 - في إزالة النجاسة التي تصيب الثوب أو الجسد يقتصر على المكان التي أصابته .
4 - طهارة ثياب الحائض ما لم يصيبه شيء من الدم .