قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ .
« 266 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بُذَيْمَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا .
وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ دِينَارٍ ، وَهَذَا مُعْضَلٌ » .
( 107 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ
« 267 » - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ ، عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ ، عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
هامش
( 266 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في الكفّارة في ذلك » ( 1 / 244 - 245 ) حديث رقم ( 136 ) . والدارميّ في كتاب « الصلاة كتاب « من قال عليه الكفّارة » ( 1 / 270 ) حديث رقم ( 1105 ) .
وأحمد في « مسنده » ( 1 / 272 ) حديث رقم ( 2458 ) . والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 1 / 316 ) . جميعا من طريق شريك عن خصيف . . . به .
وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي وأطال فيه وأجاد .
( 267 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الطهارة » باب « مباشرة الحائض » ( 1 / 166 ، 167 ) حديث رقم ( 286 ) .
والدارميّ في كتاب « الطهارة » باب « مباشرة الحائض » ( 1 / 262 ) حديث رقم ( 1057 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 332 ، 335 ) من طريق الليث . . . به . ورواه البخاري في كتاب « الحيض » باب « الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد » ( 1 / 4 / ص 243 ) من طرق عن ميمونة . . . به .
كان يباشر المرأة : أي يستمتع بها وهو المراد لأن المباشرة قد تأتي بمعنى الاستمتاع بما دون الفرج وقد تأتي بعض الجماع في الفرج . إذا كان عليها إزار : الإزار : ما يشد به الوسط وينتهي عند منتصف