تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَزَادَ فِيهِ : فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ .

( 106 ) بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ

« 264 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : « يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ ، قَالَ : دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ . « 265 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ - يَعْنِي : ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ .
هامش
( 264 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الطهارة » باب « ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها » ( 1 / 168 ) حديث رقم ( 288 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « في كفّارة من أتى حائضا » ( 1 / 210 ) حديث رقم ( 640 ) . وأحمد في « مسنده » ( 1 / 229 ، 286 ) . جميعا من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن . . . به . الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار : أي يتصدق على تقدير لام الأمر المحذوفة ( أو نصف دينار ) أو هنا للتقسيم ، ويدلّ على ذلك الروايات التي تبين أن التصدق بالدينار إذا كان إتيانها في أول الدم والتصدق بنصف دينار إذا كان في آخر الدم وقد اختلف العلماء في حكم الكفّارة فذهب الشافعي إلى وجوب الكفّارة كما يدلّ على ذلك ظاهر الحديث . وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في أصح القولين عنه إلى أنّه لا كفّارة عليه بل الواجب عليه الاستغفار والتوبة ، وقالوا : إن الحديث معلول بعدة أشياء ، وأجاب أصحاب الرأي الأول عن هذه العلل ، والصحيح والراجح بوجوب الكفّارة ، والحديث الثالث الذي لم يفرق بين الوطء في أول الدم والوطء في آخر الدم محمول على أنّه إذا وطئها في آخر الدم . فقه الحديث : من وطئ امرأته في حيضها عليه أن يتصدق بدينار إن كان في أول الدم وبنصف دينار إن كان في آخر الدم . ( 265 ) صحيح موقوف : أخرجه الدارميّ في كتاب « الصلاة كتاب « من قال عليه كفّارة » ( 1 / 270 ) حديث رقم ( 1106 ) . وفي « السنن الكبرى » ( 4677 / تحفة ) . من طريق مقسم . . . به موقوفا .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 137 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم