مِنْ الْمَسْجِدِ » فَقُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ » .
( 105 ) بَابٌ فِي الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
« 262 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ .
« 263 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ - يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ - عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ : بِهَذَا الْحَدِيثِ .
هامش
الحيضة : اسم هيئة من الحيض وقال الخطايي : المحدّث ون يقولونها بفتح الحاء وهو خطأ وصوابها بالكسر أي الحالة والهيئة وصحح القاضي عياض ما قاله المحدّث ون وأنكر قول الخطابي .
إن حيضتك في يدك : أي إن الحيض الذي هو سيلان الدم ليس في اليد حتّى لا يجوز لمس شيء باليد ، وإن كان الحكم المعنوي قائم والجسد كله حيث لا يحل لها قراءة القرآن فهذا أمر تعبدي .
فقه الحديث : يجوز للحائض أن تتناول بيدها من المسجد شيئا .
( 262 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحيض » باب « لا تقضي الحائض الصلاة » ( 1 / 501 ) حديث ( 321 ) ومسلم في كتاب « الحيض » باب « وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة » ( 1 / 67 - 69 / ص 265 ) من طريق معاذه . . . به .
أتقضى الحائض الصلاة : أي أتقضي المرأة التي حاضت الصلاة المكتوبة » ( أحرورية أنت ) : أي ما أنت إلا حرورية نسبة إلى حروراء وهي قرية على بعد ميلين من الكوفة ولعلّ السيّدة عائشة قالت لها ذلك لما فهمته من إنكارها هذا الحكم والتعجب منه .
( كنا نحيض . . . فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء ) : أي كنا أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم نحيض ونترك الصلاة ونحن في بيوته صلّى اللّه عليه وسلّم ) مع اطلاعه علينا ولا نقضي ولا نؤمر بالقضاء .
نؤمر بقضاء الصوم : الذي مضى حال الحيض .
من فقه الحديث :
1 - لا يجب على الحائض قضاء ما فاتها من صلاة وهذا مجمع عليه .
2 - يجب على الحائض قضاء الصوم . وكذلك النفساء .
( 263 ) صحيح : انظر سابقه .