فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ ، وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ ، فَأُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ .
« 260 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ .
( 104 ) بَابٌ فِي الْحَائِضِ تُنَاوِلُ مِنْ الْمَسْجِدِ
« 261 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ
هامش
1 - تحريم وطء الحائض وهو مجمع عليه .
2 - جواز الاستمتاع بالحائض ما عدا الوطء .
3 - قبول الهدية واستحباب التفريق منها .
4 - ينبغي للزوج أن يلاطف زوجته ويعمل معها ما يدخل السرور عليها .
5 - جواز مؤاكلة الحائض ومشاربتها وطهارة سؤرها وأعضائها كاليد ونحوها .
6 - جواز قراءة القرآن مضطجعا على الحائض .
( 260 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحيض » باب « قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض » ( 1 / 479 ) حديث رقم ( 297 ) .
ومسلم في كتاب « الحيض » باب « الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد » ( 1 / 15 / ص 246 ) من طريق منصور . . . به .
( 261 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحيض » باب « جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله » ( 1 / 11 - 12 / 244 - 245 ) . والترمذي في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في الحائض تتناول الشيء في المسجد » ( 1 / 241 ) حديث رقم ( 134 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح والنسائي في كتاب « الطهارة » باب « استخدام الحائض » ( 1 / 160 ) حديث رقم ( 271 ) .
والدارميّ في كتاب « الطهارة » ( 1 / 218 ) حديث رقم ( 771 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 45 ، 101 ، 114 ، 173 ، 229 ) جميعا من طريق ثابت بن عبيد . . . به .
الخمرة : هي السجّادة التي يسجد عليها المصلي ويقال : سميت خمرة لأنّها تخمر وجه المصلي عن الأرض وتستره .