تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

( 102 ) بَابٌ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ الْمَاءِ

« 257 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ الْمَاءِ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ؛ يَصُبُّ عَلَيَّ الْمَاءَ ، ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ .

( 103 ) بَابٌ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَامَعَتِهَا

« 258 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمْ الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوهَا مِنْ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا ، وَلَمْ يُشَارِبُوهَا ،
هامش
( 257 ) ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / 153 ) وفي إسناده رجل مجهول . فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء : أي أن السيّدة عائشة سئلت كما قال ابن رسلان عن كيفية غسل ما يسيل بين الرجل والمرأة من المذي أو المني . يأخذ كفا من ماء يصب على الماء : أي كان النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يأخذ ملء كف من الماء المطلق يصبه على المني أو المذي الذي ينزل منه عند الملاعبة ، ثمّ يأخذ كفا آخر من الماء المطلق ثمّ يصبه على ما بقي من أثر المني أو المذي ( منهل ) . فقه الحديث : تكرار صب الماء على المذي أو المني الذي ينزل عند الملاعبة . ( 258 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحيض » باب « الاضطجاع من الحائض في لحاف واحد » ( 1 / 16 / ص 246 ) . والترمذي في كتاب « التفسير » ( 5 / 199 ) حديث ( 2977 ) . والنسائي في كتاب « الطهارة » باب « تأويل قول اللّه عزّ وجلّ : ويسئلونك عن المحيض » ( 1 / 167 ) حديث رقم ( 287 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها » ( 1 / 211 ) حديث رقم ( 644 ) والدارميّ في كتاب « الطهارة » باب « مباشرة الحائض » ( 1 / 261 ) حديث رقم ( 1058 ) . وأحمد في « مسنده » ( 3 / 132 ، 246 ) . جميعا من طريق حماد بن سلمة . . . به . ولم يجامعوها : المعنى أنهم لا يخالطونها ولا يساكنوها .وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ :أي يسألونك عن حكم الاستمتاع بالنساء زمن سيلان دم الحيض .قُلْ هُوَ أَذىً :أي الدم السائل أذى وذلك لرائحته وأضراره ، والتنكير لبيان قلة الأذى ، أي أنّه لا يتجاوز الفرج ، ولا يتأذى به إلّا من جامع المرأة في تلك الحالة دون من يساكنها أو يؤاكلها .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 133 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم