تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
مِنْ الْمُسْلِمِينَ - وَقَالَ زُهَيْرٌ : أَنَّهَا - قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضُفُرَ رَأْسِي ، أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : « إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَيْهِ ثَلَاثًا » . وَقَالَ زُهَيْرٌ : « تُحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ ، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ » .
هامش
كتاب « الطهارة » باب « هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل » ( 1 / 175 ) حديث رقم ( 105 ) . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في كتاب « الطهارة » باب « ذكر ترك المرأة نقض رأسها عند اغتسالها من الجنابة » ( 1 / 143 - 144 ) حديث رقم ( 2411 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في غسل النساء من الجنابة » ( 1 / 198 ) حديث رقم ( 603 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 289 ، 413 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » باب « الوضوء في ترك المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة » ( 1 / 122 ) حديث رقم ( 246 ) . والحميدي في « مسنده » ( 1 / 140 - 141 ) حديث رقم ( 294 ) جميعا من طريق أيوب عن موسى بهذا الإسناد . . . به . أشدّ ضفر رأسي : أي أحكم ضفر شعر رأسي ومعنى ضفر الشعر إدخال بعضه في بعض . ( أما نقضه للجنابة ) الهمزة للاستفهام والتقدير ، ألا يجوز لي غسل الشعر مضفورا فأنقضه إذا اغتسلت للجنابة ، فقال : ( إنّما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا ) وقوله ( فإذا أنت قد طهرت ) يدل حكما قال الخطابي : على أنّه إذا انغمس في الماء أو خلل به بدنه من غير دلك باليد وإمرار بها عليه فقد أجزأه ، وهو قول عامة الفقهاء إلا مالك بن أنس . والحديث يدلّ على أنّه لا يجب على المرأة نقض الضفائر في غسل الجنابة ، وقد اختلف العلماء في حكم نقض الشعر المضفور . قال المالكية : إنّه إذا كان مضفورا بنفسه واشتد وجب نقضه في الغسل دون الوضوء ، وإن كان مضفورا بخيوط ثلاثة فأكثر وجب نقضه في الغسل والوضوء ، اشتد أم لا . وقالت الشافعية : إن وصل الماء إلى باطن الشعر بدون نقض لم يجب وإلّا وجب لا فرق بين الرجل والمرأة ، ولا بين الجنابة والحيض أصلها . وقالت الحنابلة : يجب نقضه في الحيض والنفاس ولا يجب في الجنابة إن بلت أصوله . . المنهل بتصرف . اللغة : فإذا أنت : إذا تفيد معنى الاستقبال ولما دخلت عليها التاء أصبح معناها الحال وليس الاستقبال .