( 99 ) بَابٌ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ
« 250 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ ، وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ .
( 100 ) بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ
« 251 » - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ السَّرْحِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ : عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ امْرَأَةً
هامش
( 250 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في الوضوء بعد الغسل » ( 1 / 179 - 180 ) حديث رقم ( 107 ) . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في كتاب « الطهارة » باب « ترك الوضوء بعد الغسل » ( 1 / 150 ) حديث رقم ( 252 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « في الوضوء بعد الغسل » ( 1 / 191 ) حديث رقم ( 579 ) .
وأحمد في « مسنده » ( 6 / 68 ، 119 ، 154 ، 192 ، 253 ، 258 ) . جميعا من طريق أبي إسحاق . . . به .
ولا أراه : أي لا أظنه ولا أعلمه ، وظاهر الحديث عدم مشروعية الوضوء بعد غسل الجنابة .
فقه الحديث : 1 - مشروعية صلاة ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح .
2 - عدم مشروعية الوضوء بعد الغسل من الجنابة .
وحاصل كيفية كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ، ثمّ يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى ثمّ يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله ثمّ يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته ، ثمّ يحثي على رأسه ثلاث حثيات ويتعاهد معاطف بدنه كالإبطين ، وداخل الأذنين والسرة وما بين الأليتين ، وأصابع الرجلين وعكن البطن ، وغير ذلك فيصل الماء إلى جميع ذلك ثمّ يفيض على رأسه ثلاث حثيات ثمّ يفيض الماء على سائر جسده بدلك ما تصل إليه يداه من بدنه .
وإن كان يغتسل في نهر أو نحوه انغمس حتّى يوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة ، ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته وأن يبدأ بميامينه وأعالي بدنه ، ولا بدّ في ذلك من النية وأن يستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله .
( 251 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحيض » باب « حكم ضفائر المغتسلة » ( 1 / 259 / 8 ) . والترمذي في