الْغُسْلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا » وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا .
« 240 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ مِنْ نَحْوِ الْحِلَابِ ، فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ .
« 241 » - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي : ابْنَ مَهْدِيٍّ - عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ صَدَقَةَ ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ - أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ - قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ
هامش
ذكروا عند رسول اللّه : أي تذاكر الصحابة أمر الغسل من الجنابة لما ورد عن جبير أيضا قال : تماروا في الغسل عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . . انتهى المنهل ( ثلاثا ) لفظ الثلاث يحتمل التكرار على الرأس ويحتمل توزيع الماء على البدن والتكرار على الرأس أولى . ( وهو متفق عليه ) عون ( وأشار بيديه كلتيهما ) :
المراد صب على رأسه ثلاث حفنات كل واحدة منهن ملء الكفين جميعا . . انتهى المنهل . وذكر أن النووي قال في شرح هذا الحديث باستحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثا ، وبهذا قالت الحنفية ، والحنابلة ، والمالكية .
( 240 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الغسل كتاب « من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل » ( 1 / 439 - 440 ) حديث رقم ( 258 ) . ومسلم في كتاب « الحيض » باب « صفة غسل الجنابة » ( 1 / 39 / ص 255 ) . كلاهما من طريق أبي عاصم . . . به .
إذا اغتسل : معناه إذا أراد الاغتسال ، وإن كان اللفظ للماضيو لكن قصد به المستقبل .
( الحلاب ) : إناء يسع قدر حلبة ناقة خطابي فأخذ بكفيه : أي أخذ النبيّ من الماء الذي في الإناء بكفيه فابتدأ بجانب رأسه الأيمن ثمّ ثنى بالأيسر منهل والشق هو الجانب فقال : ( بهما على رأسه ) أطلق القول على العمل فيكون المعنى صب الماء بكفيه على رأسه كلها .
( 241 ) ضعيف : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في الغسل من الجنابة » ( 1 / 190 ) حديث رقم ( 574 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 188 ) . والنسائي في « السنن الكبرى » كما في ( تحفة الأشراف ) ( 11 / 16053 ) . والدارميّ في كتاب « الطهارة » باب « اغتسال الحائض » ( 1 / 278 ) حديث رقم ( 1149 ) . جميعا من طريق صدقة بن سعيد الحنفي . . . به . وفي إسناده صدقة بن سعيد الحنفي : مقبول وجميع بن عمير التيمي ، صدوق يخطئ ويتشيع . كذا قاله ابن حجر في التقريب .