( 97 ) بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِئُ بِهِ الْغُسْلِ
« 238 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنْ الْجَنَابَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرَقِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : الْفَرَقُ سِتَّةُ عَشَرَ رِطْلًا ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ . قَالَ : فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ ؟ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ .
قَالَ : وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ : مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هَذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى ، قِيلَ : الصَّيْحَانِيُّ ثَقِيلٌ ، قَالَ : الصَّيْحَانِيُّ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي .
( 98 ) بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ
« 239 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ : أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هامش
( 238 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الغسل كتاب « غسل الرجل مع امرأته » ( 1 / 433 ) حديث رقم ( 250 ) . ومسلم في كتاب « الحيض » باب « القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة » ( 1 / 40 - 41 / ص 255 ) . من طريق ابن شهاب . . . به .
الفرق : إناء يسع ستة عشر رطلا ، وليس المراد أنّه كان النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يغتسل بملئه فقد ورد أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم والسيّدة عائشة كانا يغتسلان من إناء واحد فيه قدر الفرق ، وفيما ذكره أبو داود عن أحمد بن حنبل أن الفرق ستة عشر رطلا ، وأن الصاع خمسة أرطال وثلث ، وهو صاع النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم .
فقه الحديث : الاعتدال في ماء الغسل بترك الإسراف والتقتير اقتداء بالنبي صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 239 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الغسل كتاب « من أفاض على رأسه ثلاثا » ( 1 / 437 ) حديث رقم ( 254 ) . ومسلم في كتاب « الحيض » باب « استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا » ( 1 / 54 / ص 258 ) من طريق أبي إسحاق . . . به .