تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

( 96 ) بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

« 237 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ عُرْوَةُ : عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةَ - هِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ ، أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ ؛ أَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ إِذَا وَجَدَتْ الْمَاءَ » قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ : أُفٍّ لَكِ ! وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « تَرِبَتْ يَمِينُكِ يَا عَائِشَةُ ، وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ رَوَى عُقيْلٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَيُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ وَوَافَقَ الزُّهْرِيُّ مُسَافِعًا الْحَجَبِيَّ قَالَ : عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَأَمَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، فَقَالَ : عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
هامش
( 237 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحيض » باب « وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها » ( 1 / 33 / ص 251 ) . والنسائي في كتاب « الطهارة » باب « غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل » ( 1 / 121 ) حديث رقم ( 199 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 92 ) . من طريق الزهري . . . به . إن اللّه لا يستحيي من الحق : أي لا يمنع عن الحق ، أو لا يأمر بالحياء ولا يبيحه . إذا وجدت الماء : أي إذا وجدت المني بعد الاستيقاظ . أف لك : كلمة تستعمل في الاحتقار والإنكار . وهل ترى ذلك المرأة : الاستفهام للإنكار بمعنى النفي أي لا ترى المرأة ذلك . تربت يمينك : كناية عن الفقر ، والمراد فيها هنا الإنكار على السيّدة عائشة من أين يكون الشبه ) أي مشابهة الولد أمه . فقه الحديث : 1 - وجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء . 2 - أن المرأة تحتلم كالرجل . 3 - وجوب الغسل بوجود بلل بعد النوم وإن لم يتذكر احتلاما . 4 - إباحة السؤال عما جهل حكمه شرعا ولا يمنعه من ذلك الحياء .