قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ ، ثُمَّ قَالَ : « كَمَا أَنْتُمْ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ مُرْسَلًا ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَكَبَّرَ ، ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَوْمِ أَنْ اجْلِسُوا ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَاه مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَبَّرَ .
« 235 » - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْأَزْرَقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ إِمَامُ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ كُلُّهُمْ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مَقَامِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ
هامش
وقال النووي أنّه الأظهر ، وجزم به ابن حبان كعادته فإن ثبت وإلّا ما في الصحيح أصح . انتهى .
إنّما أنا بشر : أخبر أنّه مثل سائر البشر في النسيان .
وإنّي كنت جنبا . أي فنسيت أن أغتسل .
فقه الحديث :
1 - جواز انتظار الجماعة إمامهم .
2 - من دخل المسجد وهو جنب وناسيا ثمّ تذكر يخرج مسرعا .
3 - إذا ظهر أن الإمام محدث وذهب ليتطهر ورجع لا تعاد الإمامة .
( 235 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الغسل كتاب « إذا ذكر في المسجد أنّه جنب خرج كما هو ولا يتيمم » ( 1 / 456 ) حديث رقم ( 275 ) . ومسلم في كتاب « المساجد » باب « متى يقوم الناس للصلاة » ( 1 / 157 - 158 / ص 422 - 423 ) من طريق الزهري . . . به .
يتطّف رأسه : بكسر الطاء وضمها أي يقطر .